القاضي النعمان المغربي
88
دعائم الإسلام
وحرمة ، قال النبي ( صلع ) : ما زال جبرئيل ( ع ) يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه . ( 266 ) وعنه ( ع ) أنه قال : شفعة الشريك واجبة ، إذا كان من المسلمين ، وليس للذمي شفعة ، وحق المؤمن واجب ، كان شفيعا أو غير شفيع ، ولا شفعة في مقسوم . ( 267 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : الشفعة جائزة فيما لم تقع عليه الحدود ، فإذا وقع القسم والحدود فلا شفعة ، ولا شفعة لجار ، والشفعة على قدر الأنصباء بالحصص . ( 268 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا شفعة ( 1 ) إلا في مشاع ، أو ما كان من طريق مشترك ، أو حائط معقود بخشب أو بحجارة أو ما أشبه ذلك من البناء ، ولأصحاب الرائغة غير النافذة ، الشفعة ، بعضهم على بعض باشتراكهم في الرائغة . فإذا وقعت القسمة ، لم يكن بين صاحب العلو وصاحب السفل شفعة ، إلا أن يكون بينهم شئ مشترك .
--> ( 1 ) حش ه - قال في مختصر المصنف : وإذا كان البيع على خيار وكان الخيار للمشتري وجبت الشفعة ، فإن كان على خيار البائع أو خيارهما جميعا لم تجب إلا بعد تمامه ، - قال في المختصر : وللشفيع أن يقوم بالشفعة على البائع وعلى المشتري أيهما قام عليه كان للقيام له إذا وجب البيع ، من مختصر الآثار : وإذا كان البيع سرا فالشفيع على شفعته من الرب الذي يبلغ البيع إلى مدة سنة ، وإن كان ظاهرا مشهورا والشفيع حاضر ثم قام بعد مدة السنة وزعم أنه لم يبلغه البيع لم يصدق في ذلك إلا بشهادة ، ولا تجب الشفعة حتى يعقد البيع .